مرسوم تنفيذي رقم 98-402 · ج.ر عدد 91 لسنة 1998 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28

الفصل الثالث — توظيف الشاب حامل الشهادة بعد انقضاء فترة التشغيل الأولي

المادة 10

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.