مرسوم تنفيذي رقم 98-402
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-402 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمير سنة 1998، يتضمن الإدماج المهني للشباب الحاملين شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المعاهد الوطنية للتكوين. 28
الفصل الثالث — توظيف الشاب حامل الشهادة بعد انقضاء فترة التشغيل الأولي
المادة 10
في حالة تمديد فترة التشغيل الأولي وفقا لأحكام المادة 5 أعلاه، يلتزم المستخدم، بعد انقضاء الثمانية عشر ( 18 ) شهرا من الإدماج، بإبرام عقد عمل مع الشاب حامل الشهادة لمدة لا تقل عن السنة الواحدة (1).