مرسوم تنفيذي رقم 98-400
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-400 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك) 19
المادة 4
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المراسيم التنفيذية الآتية : رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، ورقم 91-396 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1991، 1997 والمتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني ورقم 97-160 المؤرخ في 10 مايو سنة 1997، والتمهين يرسم ما يأتي :