المادة 4
يتم، بصفة انتقالية، التكفل المالي بسير الهياكل والوسائل المحولة بواسطة الاعتمادات المحددة لهذا الغرض بعنوان السنة المالية 1998.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-420 (ج.ر عدد 94 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 :
تتمم بصفة انتقالية بدون تغيير إلى غاية الاعتمادات المحددة لهذا الغرض...........
ابتداء من أول يناير سنة 1999، وفي انتظار المصادقة على النصوص المتعلقة بإعادة تنظيم المديرية العامة للميزانية وزارة المالية تتولى هذه الأخيرة تسيير الوسائل المتصلة بسير الهياكل المحولة إليها ".