المادة 3
توضع تحت سلطة وزير المالية لممارسة المهام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، وتلحق بالمديرية العامة للميزانية، الهياكل التي نصت عليها المراسيم التنفيذية رقم 91-42 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 ورقم 96-258 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 ورقم 26597 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمذكورة أعلاه.
تتمثل الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة فيما يأتي :
قسم دراسات استراتيجية النمو الاقتصادي، * قسم تطوير المنشآت القاعدية، * قسم تطوير التجهيزات المشتركة، * قسم تنظيم التخطيط والبرامج، * مديرية الإدارة العامة والوسائل ، في تشكيلتها المتعلقة بالوسائل البشرية والمادية ، والمحولة إلى وزارة المالية ( المديرية العامة للميزانية )، بعض مستخدمي الديوان المكلفين بالتفتيش ( مفتشان (2).
المصالح اللامركزية التابعة للمندوب للتخطيط.
تحول الوسائل البشرية والمادية المرتبطة بتسيير الهياكل السالفة الذكر، إلى وزارة المالية المديرية العامة للميزانية).
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-154 (ج.ر عدد 27 لسنة 2008)