مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
طبقا لأحكام المادتين 7 و 11 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس المرصد ، بعد أخذ رأي اللجنة الدائمة للتنسيق، أن يخطر النيابة العامة المختصة بوقا ئع لها صبغة جزائية ذات صلة بمهمة المرصد. 7 شوال عام 1418 ه الجريدة الرسمية