مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن المرصد في إطار ممارسة نشاطاته أن يبادر بأي تحقيق أو دراسة تندرج ضمن صلاحياته.
لا يمكن أن يواجه المرصد برفض إطلاعه على المعلومات التي يطلبها.