مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الخامس — الأمانة التقنية
المادة 42
يوضع مديرو الدراسات والمديرون المذكورون في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-403 المؤرخ في 5 رجب عام 1417 الموافق 16 نوفمير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحت السلطة الإدارية للأمين العام.