مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الخامس — الأمانة التقنية
المادة 40
يكلّف الأمين العام، على الخصوص بما يأتي :
- يسهر على الإعداد الجيد لأشغال المرصد وتنظيمه
- يسهر على ترتيب أرشيف المرصد والحفاظ عليه،
- يسير الموارد البشرية، المادية والمالية للمرصد،
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على الموظفين الإداريين والتقنيين للمرصد، يعد مشروع الميزانية ويعرضه على اللجنة الدائمة للتنسيق للمصادقة عليه، يلتزم بصرف النفقات بتفويض من رئيس المرصد.