مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنفيذا لأحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه ، يمكن المرصد أن يطلب من كل المؤسسات أو الهيئات أو المصالح المعنية كل المعلومات التي يراها مفيدة في إطار المهام المسندة إليه.
يطلب رئيس المرصد أو أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق المعينون، لهذا الغرض، هذه المعلومات من مسؤولي الهيئات المعنية.