مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الرابع — المجلس العام
المادة 34
لا يمكن المجلس العام التداول إلا بحضور ثلاثة أرباع ( 3 ) أعضائه، وفي حالة 4 عدم توفر النصاب، يؤجل رئيس المرصد الدورة إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز الثمانية ( 8 ) أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.