مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الثالث — اللجنة الدائمة للتنسيق
المادة 31
يلزم أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق بالحفاظ على سرية المداولات وعلى محتوى الملفات المدروسة وبواجب التحفظ وباحترام أحكام هذا النظام الداخلي .