مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الثالث — اللجنة الدائمة للتنسيق
المادة 27
تكون الآراء والتوصيات معللة، ويعدها المقرر المعيّن لهذا الغرض والذي يعرضها على اللجنة الدائمة للتنسيق بغية المصادقة عليها .