مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الثالث — اللجنة الدائمة للتنسيق
المادة 19
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 96-233 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، تنشأ ثلاث (3) لجان دائمة تدعى :
- لجنة الدراسات الإدارية
- لجنة الدراسات الاقتصادية
- لجنة الدراسات الاجتماعية.