مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الثالث — اللجنة الدائمة للتنسيق
المادة 18
تكلّف اللجنة الدائمة للتنسيق التي يترأسها رئيس المرصد بما يأتي :
- تحدد شروط وكيفيات التطبيق المتناسق لبرامج عمل المرصد،
- تبيّن وترقي التدابير والأعمال التي يجب أن ينفذها كل قطاع نشاط في إطار الوقاية من الرشوة ومحاربتها،
- تصادق على الحصيلة السنوية للمرصد وأرائه وتوصياته،
- تصادق على مشروع الميزانية تبدي رأيها في إخطار النيابة بالمتابعات القضائية المحتملة.