مرسوم تنفيذي رقم 98-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-39 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
الفصل الثاني — الرئيس
المادة 16
يمكن الرئيس أن يستعين بكل خبير أو مستشار المساعدة المرصد في أشغاله، وعند الاقتضاء، يخبر الجهة التي ينتمي إليها مسبقا.