مرسوم تنفيذي رقم 98-389
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14
المادة 7
يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-63 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.