مرسوم تنفيذي رقم 98-386
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها
المادة 5
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
- تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه .