مرسوم تنفيذي رقم 98-382
· ج.ر عدد 91 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
المادة 6
يحوّل إلى جامعة الجزائر جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر والمعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين و واجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.