مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها › الفرع الثالث — أجهزة التسيير
المادة 9
تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة للأوقاف، تتولى إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تنشأ اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تشكيلها ومهامها وصلاحيتها.