مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها › الفرع الثاني — نظارة الأملاك الوقفية
المادة 8
يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما يأتي :
أ - صيانة الملك الوقفي وترميمه ب إعادة بناء الملك الوقفي، عند الاقتضاء،
ج - استصلاح الأراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغيره.