الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها › الفرع الأول — تسوية وضعية الأملاك الوقفية
المادة 6
في إطار أحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعتبر من الأوقاف العامة :
- الأملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصي لفائدة الوقف،
- الأملاك التي وقفت بعدما اشتريت بأموال جماعة من المحسنين
- الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة، 13 شعبان عام 1419 ه
- الأملاك التي خصصت للمشاريع الدينية.