الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها › الفرع الأول — تسوية وضعية الأملاك الوقفية
المادة 5
دون الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تسوى وضعية الأملاك والعقارات الوقفية التي ضمت إلى أملاك الدولة أو منح إياها أشخاص طبيعيون أو معنويون، تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظات العقارية، طبقا لأحكام المادتين 8 و 41 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.