مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
الوزير المكلف بالشؤون الدينية هو الأمر بالصرف الرئيسي لإيرادات ونفقات الأوقاف.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى رئيس لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، بصفته أمرا بالصرف ثانويا .
ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد ، وأمناء مجالس سبل الخيرات في الولايات أمرين بالصرف ثانويين ، وفي هذه الحالة يفوض إليهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية إمضاءه ليشتركوا في التوقيع باسمه.