الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 33
تحدد لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، نفقات الأملاك الوقفية العامة في إطار أحكام المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مع مراعاة شروط الواقف للمساهمة على الخصوص فيما يأتي :
1 - خدمة القرآن الكريم وعلومه وترقية مؤسساته ،
2 - رعاية المساجد ،
3 - الرعاية الصحية
4 - رعاية الأسرة
5 - رعاية الفقراء والمحتاجين
6 - التضامن الوطني،
7 - التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة.
كما يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية، عند اللزوم، مجالات صرف استعجالية يسمح فيها لناظر الشؤون الدينية في الولاية أن ينفق من إيرادات الوقف قبل إيداعها في الصندوق المركزي، وفي هذه الحالة تدفع المبالغ اللازمة في حساب مؤسسة المسجد، وتصرف طبقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 و المذكور أعلاه.
يقدم ناظر الشؤون الدينية تقريرا عن كل عملية ينجزها إلى السلطة الوصية مصحوبا بالأوراق الثبوتية.