مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
تتكون موارد الوقف مما يأتي :
أ - العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وإيجارها،
ب - الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف، ج أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية.