مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الثالث — إيجار الأملاك الوقفية
المادة 27
لا يصح تأجير الملك الوقفي لمدة غير محددة.
تحدد مدة عقد الإيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه.
يجدد عقد الإيجار خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة من مدته، وإن لم يتم ذلك تطبق أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، والمذكور أعلاه.