مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الثالث — إيجار الأملاك الوقفية
المادة 26
يعتبر المستأجر مدينا للملك الوقفي وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، والمذكور أعلاه.