مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الثالث — إيجار الأملاك الوقفية
المادة 22
يؤجر الملك الوقفي، في إطار أحكام المادة 42 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، سواء كان بناء أو أرض بياض أو أرضا زراعية أو مشجرة عن طريق المزاد ، ويحدد السعر الأدنى بإيجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة و استطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة أو الجهات الأخرى المختصة.