مرسوم تنفيذي رقم 98-381
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
الفصل الثاني — تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها › الفرع الرابع — مهام ناظر الملك الوقفي وصلاحياته
المادة 15
تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف باستخلاف أو اعتماد ناظر للملك الوقفي أو بمن يقترح توكيله إذا تعذر على ناظر الوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة أو مؤقتة، حتى تتوفر إمكانية استئناف ممارسة مهامه.