مرسوم تنفيذي رقم 98-375
· ج.ر عدد 89 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-375 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 المكاتب الجهوية للتنمية الغابية وأيلولة ممتلكاتها وحقوقها 5 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998، يتضمن حل ووسائلها. 7
المادة 2
تحدد أيلولة ممتلكات المكاتب المحلة بموجب أحكام المادة الأولى أعلاه، وحقوقها ووسائلها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالغابات والوزير المكلف بالمالية.