مرسوم تنفيذي رقم 98-372 · ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-372 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية وأعبائه وشروطه

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.