مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الثاني › الفصل الأول — شروط الإنشاء
المادة 8
تمنح المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي، الاعتماد عندما يثبت المؤسس أو المؤسسون توفّر ما يأتي :
الجنسية الجزائرية محلات مهيأة ومنظمة وفقا لأنماط التكوين المقرّرة والمعايير التقنية والبيداغوجية
- التجهيزات الضرورية للتكوين المقرر، مجالات التطبيق العملي، مستخدمين بالعدد والنوعية المطلوبين برنامج أو برامج التكوين، عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف.