مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 33
يشترط للاعتراف بشهادات النجاح التي تسلّمها المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي، النّجاح في اختبارات امتحان نهاية الدراسة الذي تنظمه المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي.
عند النجاح يُسلّم الوزير المكلف بالصحة شهادة دولة. 6 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية