مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 31
يمكن المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي أن تستفيد في إطار تعاقدي، مساعدة تقنية وبيداغوجية في التكوين شبه الطبي الممنوح من المؤسسات العمومية للتكوين شبه الطبي، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي :
التزويد ببرامج التكوين والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة.
التكوين الإضافي التقني والبيداغوجي، تحسين مستوى المكونين وتجديد معارفهم.