مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. --------
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 30
في حالة تقصير جسيم لأحكام هذا المرسوم، يمكن الوزير المكلف بالصحة سحب الاعتماد.