مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعدّ مؤسسة خاصة في التكوين شبه الطبي، بمفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة معتمدة ينشئها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص قصد ضمان تكوين شبه طبي بمقابل أو مجانا.