مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 29
يخضع كل طلب فتح فرع أو فروع جديدة في التكوين شبه الطبي لترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة ويرفق هذا الطلب بملف يثبت وجود الوسائل المنصوص عليها في المواد 8 ) الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6) و 10 و 11 ( الفقرات 3 و 5 و 6 و 7 ) من هذا المرسوم.