مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الثالث — كيفيات السير والمراقبة
المادة 28
كل تغيير في فرع التكوين شبه الطبي وكل إعادة فتح المؤسسة خاصة في التكوين شبه الطبي ظلت مغلقة لأكثر من ستة (6) أشهر، يجب أن يخضعالترخيص جديد من الوزير المكلف بالصحة.