مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الثاني › الفصل الثالث — المدير البيداغوجي
المادة 21
في حالة حدوث خلاف حول نوعية التكوين وتطبيق برامج التكوين بين مسؤول المؤسسة والمدير البيداغوجي، يجب على هذا الأخير أن يخبر الوزير المكلف بالصحة بذلك فورا. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية