مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الثاني › الفصل الثالث — المدير البيداغوجي
المادة 18
يجب أن يستوفي المدير البيداغوجي الشروط الآتية :
- أن يكون حائزا شهادة التعليم شبه الطبي أو تكوينا عاليا له علاقة بالتكوين المقرر من المؤسسة.
- أن يثبت خمس (5) سنوات على الأقل من الخبرة المهنية المكتسبة في ميدان التكوين شبه الطبي
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة تأديبية بسبب سلوك مخالف لأخلاقيات المهنة.