مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. --------
الباب الثاني › الفصل الثاني — إجراءات طلب الاعتماد
المادة 16
في حالة رفض طلب الاعتماد، يجب أن يكون ذلك مسببا ويبلغ المعني بالأمر بذلك كتابيا .