مرسوم تنفيذي رقم 98-371
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-371 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها. 10 نوفمبر سنة 1998 ، يحدد شروط إنشاء 21
الباب الثاني › الفصل الثاني — إجراءات طلب الاعتماد
المادة 14
يودع طلب اعتماد المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي لدى والي ولاية محل وجود المؤسسة.
ويسلّم وصل إيداع للمؤسس أو المؤسسين.
ويرسل طلب الاعتماد مرفقا برأي الوالي خلال الشهر الذي يلي تاريخ إيداعه إلى الوزير المكلف بالصحة الذي يفصل في هذا الطلب في أجل شهرين (2).