مرسوم تنفيذي رقم 98-369
· ج.ر عدد 88 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-369 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليار دينار ( 1.000.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.