مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. - ---
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 6
يستفيد الديوان مقابل هذه التبعات إعانة تمويل تخصص لإنجاز البرنامج المتعدد السنوات.