الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 2
يكلّف الديوان، في مجال حماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي، بما يأتي :
- القيام بإحصاء المواطن الثقافية الممكنة التي تنطوي على مصنفات التراث الثقافي التقليدي،
- القيام بجمع مصنفات التراث الثقافي التقليدي عن طريق استخدام جميع الوسائل ( الصوتية السمعية البصرية، الرسوم البيانية والخطية)،
- القيام بنشر مصنفات التراث الثقافي التقليدي على اختلاف أنواعه بواسطة دعائم مختلفة بغية حفظه من النسيان والتشوية والاستيلاء غير المشروع إيداع المصنفات المنشورة لدى المؤسسات المكلفة قانونا بحفظ عناصر الذاكرة الجماعية وإثراء المكتبات والمؤسسات الثقافية الأخرى (دور الثقافة والمراكز الثقافية)،
- القيام بحماية مصنفات الفنون الشعبية ولا سيما مصنّفات النحت والنقش ونسيج الزرابي والنحاس الخ .... التي تمثل أحد أبعاد الشخصية الوطنية والذاكرة الجماعية، باستخدام جميع الوسائل لتحقيق ذلك، وضع مصنّفات التراث الثقافي التقليدي في متناول الجمهور والباحثين وكل الجمعيات المستغلة لهذا النوع من المصنفات.