مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 27
يخصص الصندوق الاجتماعي للتمويل الكامل لما يأتي :
- منحة تقاعد المؤلّفين وأصحاب الحقوق المجاورة، منحة إغاثة تقدّم للمؤلّفين وأصحاب الحقوق المجاورة الذين يعانون صعوبات اجتماعية ظرفية.