مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة . . . مراسم فردية 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون 5
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يمول الصندوق الاجتماعي الخاص بالأعضاء مما يأتي :
مبالغ مقتطعة من الأموال الموزعة على المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة،
- حصة من الحقوق المتقادمة بالتلاشي. / العدد 87 3 شعبان عام 1419 ه