مرسوم تنفيذي رقم 98-366
· ج.ر عدد 87 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-366 مؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة. - ---
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يتولّى مراقبة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر يعينهم مجلس إدارة الديوان .
يعد محافظ أو محافظو الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الديوان، يرسل إلى الوزير الوصي وإلى مجلس إدارة الديوان.