الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تتكوّن ميزانية الديوان مما يأتي:
أ في باب الإيرادات : 1 أتاوى حقوق المؤلفين
2 - الأتاوى المقبوضة مقابل استعمال مصنفات التراث الثقافي التقليدي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا المصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام، 3 – حقوق تسجيل المصنفات المحمية 4 الأتاوى المتأتية من النسخة الخاصة لتسجيل المصنفات في المنزل 5 مبالغ التعويضات المدنية والصفقات والعقوبات التي يمكن أن يقبضها الديوان،
6 - العائدات المالية الناتجة عن إيداع الأموال إلى أجل لدى الهيئات المصرفية
7 - التحصيلات المتأتية من المؤسسات المماثلة الأجنبية والناتجة عن استغلال مصنفات وأداءات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة الجزائريين،
8 - الإعانات المالية المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية،
9 - الهبات والوصايا
10 - القروض والاقتراضات المكتتبة في إطار.
التنظيم المعمول به.
وبصورة عامة، جميع الإيرادات التي يحققها الديوان في ممارسة صلاحياته. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب في باب النفقات :
1 - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز
3 - مبالغ حقوق المؤلّفين والحقوق المجاورة الموزعة على المؤلّفين وأصحاب الحقوق المجاورة،
4 - النفقات المختلفة وكلّ النفقات الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة في المادة 5 أعلاه.