الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 133 من الأمر رقم 97-10 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتعلق بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة والمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-366 المؤرخ في 2 شعبان عام 1419 الموافق 21 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ، يحدّد دفتر الشروط هذا تبعات الخدمة العمومية التي يخضع لها الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بصفته هيئة مكلفة بحماية مصنّفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية الواقعة ضمن الملك العام وترقية النشاطات الثقافية.